الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • أهداف النظام
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 15
يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك إلى ما يأتي: 1- رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها, والاستخدام الأمثل لها؛ وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي. 2- تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها. 3- تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها. 4- تنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ. 5- حماية المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية. 6- تشجيع جهود المزارعين ودعمها -بحسب ما هو ملائم- لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام