المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • اللجنة الوطنية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 15
1- تكوّن لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين, وذلك على النحو الآتي: - ممثل للوزارة | رئيساً - ممثل لوزارة التعليم | عضواً - ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية | عضواً - ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية | عضواً - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء | عضواً - ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة | عضواً - ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية | عضواً - ممثل للمزارعين يختاره الوزير | عضواً - الأمين العام | عضواً - مستشار نظامي يختاره الوزير | عضواً 2- يرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة -وفق ضوابط تحددها اللائحة- من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس. 4- يعين الوزير أمين سر اللجنة.