المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • الأمانة العامة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 15
تنشأ أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتبط إداريًّا برئيس اللجنة, ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويعين الوزير أمينًا لها مختصاً ذا خبرة في مجال الموارد الوراثية النباتية، وتختص بالمهمات الآتية: 1- تلقي الطلبات من أصحاب المصلحة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية. 2- توفير الموارد الوراثية النباتية من خارج الموقع الطبيعي. 3- إصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي. 4- الموافقة على الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل النظام المتعدد الأطراف وخارجه. 5- إبرام اتفاق نقل المواد مع أصحاب المصلحة. 6- إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع أصحاب المصلحة. 7- العمل على تنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية. 8- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية. 9- استكشاف الموارد الوراثية النباتية، ورصدها، وصيانتها. 10- إصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ. 11- أي مهمة أخرى تسندها إليها اللجنة الوطنية. وتحدد اللائحة قواعد عمل الأمانة العامة، وإجراءات تنفيذ مهماتها.