المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • موارد اللجنة الوطنية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 15
1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة. ب ـ المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ. ج ـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام. د- المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي. هـ ـ أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية. 2- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة.