الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • موارد اللجنة الوطنية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 15
1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة. ب ـ المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ. ج ـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام. د- المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي. هـ ـ أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية. 2- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام