الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر منافذ المملكة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 15
يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية - وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة - الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها إلى حين الحصول على التصريح. وتحدد اللائحة آلية متطلبات الحصول على تصريح إدخال المواد الوراثية النباتية أو إخراجها.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام