المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر منافذ المملكة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 15
يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية - وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة - الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها إلى حين الحصول على التصريح. وتحدد اللائحة آلية متطلبات الحصول على تصريح إدخال المواد الوراثية النباتية أو إخراجها.