الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • لجنة النظر في المخالفات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 15
تكوَّن -بقرار من الوزير- لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الثانية عشرة) منه، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها على الأقل، وتكون جميع القرارات مسببة. ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًاً من تاريخ إبلاغه به، وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام