المادة الثانية والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 52 من 58
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.