المادة الثالثة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 53 من 58
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1- أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. 3- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى. 4- ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.