المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • التزامات المحاسب القانوني
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 38
في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة مهنته نهائيًّا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.