المادة التاسعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 38
تنشأ هيئة تسمى ( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ولها على الأخص ما يلي: 1- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة. 2- وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة. 3- تنظيم دورات التعليم المستمر. 4- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. 5- إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة. 6- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه. 7- المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.