المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 38
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء مكاتب تابعة لها داخل المملكة.