المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 38
تتكون الهيئة من: 1- أعضاء أساسيين، وهم: أ - جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وقت العمل بهذا النظام، على أن يلتزموا بحضور الدورات التي تعقدها الهيئة لهم، واجتياز الاختبارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام. ب - من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام، بشرط الحصول على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذه النظام. 2- أعضاء منتسبين، وهم من يتقدمون بطلب العضوية ممن تتوفر لديهم المؤهلات المشار إليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام.