المادة الخامسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 38
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يلي: 1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين، واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة. 2- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة. 3- إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة. 4- إعداد النظام الداخلي للهيئة. 5- تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها. 6- تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية لممارسة مهنة المراجعة، وكذلك الأنظمة ذات العلاقة. 7- وضع برامج ودورات التعليم المستمر. 8- تشكيل اللجان الفنية، مثل: لجنة معايير المحاسبة والمراجعة، ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني، ولجنة الاختبارات والترشيحات، ولجنة التعليم المستمر، ولجنة سلوك وآداب المهنة، وغيرها، ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها. 9- تعيين أمين عام للهيئة ونائباً له، على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليًّا.