المادة السادسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 38
تتكون موارد الهيئة من: 1- الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة. 2- الإعانات الحكومية. 3- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 4- عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.