المادة الثامنة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الجزاءات
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 38
تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات التالية: اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.