الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاسبين القانونيين

المادة الثامنة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الجزاءات
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 38
تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات التالية: اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون :المادة التاسعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام