المادة السابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 38
يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية، ويجب ألا يكون المراقب أو أحد شركائه عضوًا في مجلس إدارة الهيئة. وتحدد الجمعية العمومية مكافأته، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة الأولى ويحدد مكافأته.