المادة الثالثة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الجزاءات
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 38
تباشر الجهة المختصة بوزارة التجارة إجراءات رفع الدعوى أمام ديوان المظالم في المخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إلى تطبيق عقوبة الشطب على المحاسب.