المادة الرابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • أحكام عامة وانتقالية
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 38
يجوز لوزير التجارة إلزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلبها للتأكد من أداء المحاسب لعمله طبقًا لهذا النظام.