الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاسبين القانونيين

المادة الرابعة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • أحكام عامة وانتقالية
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 38
يجوز لوزير التجارة إلزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلبها للتأكد من أداء المحاسب لعمله طبقًا لهذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون :المادة الخامسة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام