المادة الخامسة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • أحكام عامة وانتقالية
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 38
يتم تنظيم التعاون بين المحاسبين المرخص لهم طبقًا لهذا النظام وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.