المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • إجراءات القيد في السجل
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 38
يدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره ألف ريال للأشخاص الطبيعيين.