المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • إجراءات القيد في السجل
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 38
يمنح المحاسب القانوني- فردًا كان أو شركة- بعد قيده ترخيصًا بمزاولة المهنة موقعًا من رئيس لجنة القيد، موضحًا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذًا لمدة خمس سنوات، ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يومًا على الأقل.