المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • التزامات المحاسب القانوني
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 38
يجب على المحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانًا لمكتبه، ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.