المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • التزامات المحاسب القانوني
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 38
يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.