الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 77
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام