المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 77
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: 1- الاحتياجات البشرية الأساسية. 2- سقيا الحيوانات. 3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.