المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 21 من 77
1- يُحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض. 2- يُحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقًا للمعايير المعتمدة، وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة. 3- يُحظر مزاولة نشاط نقل أو تجميع مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكة الصرف أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة.