الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 22 من 77
1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ القياسات والعينات؛ للتأكد من خلوِّ المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المروية بها من الملوثات، وسلامتها من أي ضرر أو خطورة على الصحة أو البيئة. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام