المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 23 من 77
ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يُسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.