المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 25 من 77
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.