المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 26 من 77
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة -في حال عدم توفر شبكة للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوائح الهيئة.