المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 28 من 77
1- يُشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي: أ- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المخططات الأولية، وفي التنفيذ الفعلي. ب- توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف. 2- تحدد لوائح الهيئة المنشآت (الحكومية أو الخاصة(الملزَمة بتطبيق الفقرتين)أ(و)ب(من الفقرة)1) من هذه المادة.