المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 27 من 77
يخضع استخدام الحمأة للضوابط والمعايير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة التي تصدرها الوزارة.