المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السادس : تعريفة المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 32 من 77
1- تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي: أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها. ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية. ج- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها. د- تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها. هـ- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض. و- مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها. ز- كمية الاستهلاك الفعلية. ح- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها. 2- تجري اللجنة الوزارية مراجعة دورية لتعريفة المياه -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- مرة كل خمس سنوات على الأقل.