الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السادس : تعريفة المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 33 من 77
تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي: 1- مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها. 2- حوافز تحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية. 3- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها. 4- تمكين المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة؛ لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر. 5- الوضوح والسهولة في التطبيق والإدارة. 6- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض. 7- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام