الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الثامنة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثامن : ترشيد الاستخدام
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 38 من 77
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام