المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثامن : ترشيد الاستخدام
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 37 من 77
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.