المادة الأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثامن : ترشيد الاستخدام
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 40 من 77
عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.