المادة الحادية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثامن : ترشيد الاستخدام
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 41 من 77
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: 1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة. 2- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة. 3- المحافظة على مصادر المياه. 4- سدادُ ما يُفرض من تعريفة، أو غرامة، أو مقابل مالي.