المادة الرابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل التاسع : الخزن الاستراتيجي للمياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 44 من 77
تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.