الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الخامسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل التاسع : الخزن الاستراتيجي للمياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 45 من 77
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعونالمادة السادسة والأربعون
عرض كل مواد النظام