المادة السابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل العاشر : خدمات المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 47 من 77
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة المعفاة من الرخصة أو بعض شروطها التي تحددها لوائح الهيئة؛ لا يجوز القيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.