الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة السابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل العاشر : خدمات المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 47 من 77
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة المعفاة من الرخصة أو بعض شروطها التي تحددها لوائح الهيئة؛ لا يجوز القيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعونالمادة الثامنة والأربعون
عرض كل مواد النظام