المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل العاشر : خدمات المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 48 من 77
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخَّص به.