المادة التاسعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل العاشر : خدمات المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 49 من 77
يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.