الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الحادية والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل العاشر : خدمات المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 51 من 77
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأدية أعمالهم، فللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول، والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الخمسونالمادة الثانية والخمسون
عرض كل مواد النظام