المادة الثانية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الحادي عشر : البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 52 من 77
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. 2- تُعد البنى الأساسية للمياه اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام ملكًا للدولة، ويجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها، وفقاً لأحكام النظام ولوائح الهيئة.