الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الخامسة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الحادي عشر : البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 55 من 77
1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخَّص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. 2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي القيام بأي عمل من شأنه تهديد سلامة البنى الأساسية للمياه، أو التسبب في إتلافها، أو تلوثها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والخمسونالمادة السادسة والخمسون
عرض كل مواد النظام