المادة الرابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الحادي عشر : البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 54 من 77
إذا تعذّر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الأصول -بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة- إلى الوزارة، أو إلى مرخَّص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.