المادة السابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الحادي عشر : البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 57 من 77
يُمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.