الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة الثامنة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثاني عشر : مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 58 من 77
1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: أ- التنقيب عن المياه. ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها. ج- ممارسة مهنة حفر الآبار. 2- على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسونالمادة التاسعة والخمسون
عرض كل مواد النظام