المادة الثامنة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثاني عشر : مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 58 من 77
1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: أ- التنقيب عن المياه. ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها. ج- ممارسة مهنة حفر الآبار. 2- على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.