المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثالث : المهمات والمسؤوليات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 77
1- على الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى. 2- يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والأفراد المرخَّص لهم؛ تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة؛ للقيام بمهماتهما بموجب أحكام النظام.